دقة - حياد - موضوعية

موريتانيا تصنف الاسترقاق جريمة ضد الإنسانية

2015-08-14 04:27:07

(و م ا )-صادقت الجمعية الوطنية بالإجماع خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بمشروع القانون رقم 049/15 المتعلق بمناهضة التعذيب،الذى يلغي ويحل محل القانون رقم 13/011 الصادر بتاريخ 23 يناير 2013 القاضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
 

.

ويتعلق مشروع القانون الثاني الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية اليوم بمشروع القانون رقم 050/15 القاضي بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب.

ويتكون مشروع قانون مناهضة التعذيب من 24 مادة تنص مادته الأولى على أن أفعال التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جرائم ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم.

ويقدم الفصل الأول من مشروع القانون هدفه والمصطلحات الضرورية التي تمكن السلطات القضائية من محاربة التعذيب،ويكرس الفصل الثاني للوقاية من التعذيب،ويحدد الفصل الثالث عقوبات التعذيب ويحرم الاحتجاز السري ولا يقبل أي مبرر للتعذيب ويمنع تسليم اى شخص اذا كان هناك احتمال لوقوع التعذيب.

وينظم الفصل الرابع حماية ومساعدة ضحايا أعمال التعذيب والشهود والأشخاص المكلفين بالبحث وأسرهم،ويحدد الفصل الخامس مبلغ التعويض الذي يجب دفعه للضحايا.

ويهدف مشروع القانون الثاني إلى إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب يندرج عملها في مجال حقوق الإنسان و تعني بمراقبة الأماكن التي يمكن أن يمارس فيها التعذيب كالسجون ومراكز إعادة تأهيل القصر المتنازعين مع القانون و أماكن الحراسة ومؤسسات الطب النفسي ومراكز الاعتقال ومناطق العبور والنقاط الحدودية.

ويحق لأعضاء هذه الآلية النفاذ إلى كل الأماكن السابقة والحصول على كافة المعلومات حولها،كما يمكنهم التحدث على انفراد مع الأشخاص المحرومين من الحرية.

ويتكون أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الذين يتم تعيينهم بمرسوم من رئيس الجمهورية من رئيس و12 عضوا يمثل فيهم السلك الوطني للأطباء والهيئة الوطنية للمحامين والشخصيات المستقلة بشخصين لكل واحدة من هذه التشكيلات الثلاث وتمثل المنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة في مجال الوقاية من التعذيب بخمسة أعضاء في حين يمثل سلك الأساتذة الجامعيين في هذه الآلية بعضو واحد.

وأكد وزير العدل الأستاذ أبراهيم ولد داداه في معرض مداخلته أمام السادة النواب أن موريتانيا كانت سباقة إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وكذلك أبروتوكولها الاختياري.

وأضاف أن مشروع القانون المتعلق بمناهضة التعذيب يأتي لتجاوز النواقص والمآخذ التي شابت القانون رقم 13/011 الصادر بتاريخ 23 يناير 2013 الذي لم يعرف مصطلح التعذيب تعريفا دقيقا ولم يعطيه أهمية تتناسب مع ميزته التصنيفية المتمثلة في كونه جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم كما أنه لم يدخل مضامين وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في الترسانة التشريعية الوطنية.

و أشار إلى أن قانون مناهضة التعذيب تم فيه تحديد مفهوم التعذيب وتطبيق ضمانات أساسية تبدأ بمجرد منع الشخص من الحرية وسن عقوبات رادعة لأي اعتقال وعدم إعطاء قيمة قانونية للاعتراف تحت التعذيب.

وقال إن القانون نص كذلك على دمج المواد والنصوص التشريعية المتعلقة بمناهضة التعذيب في مقررات التعليم وخاصة تلك المتعلقة بتكوين الأشخاص المكلفين بتطبيق القانون،و منح الحماية والتعويضات الضرورية لضحايا التعذيب.

ونبه وزير العدل إلى أن مشروع القانون الثاني يهدف إلى إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب يندرج عملها في مجال حقوق الإنسان وتعنى بمراقبة أماكن الاعتقال أو أي مكان يمكن أن يمارس فيه التعذيب.

 
صادقت الجمعية الوطنية بالإجماع خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بمشروع القانون رقم 049/15 المتعلق بمناهضة التعذيب،الذى يلغي ويحل محل القانون رقم 13/011 الصادر بتاريخ 23 يناير 2013 القاضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.

ويتعلق مشروع القانون الثاني الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية اليوم بمشروع القانون رقم 050/15 القاضي بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب.

ويتكون مشروع قانون مناهضة التعذيب من 24 مادة تنص مادته الأولى على أن أفعال التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جرائم ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم.

ويقدم الفصل الأول من مشروع القانون هدفه والمصطلحات الضرورية التي تمكن السلطات القضائية من محاربة التعذيب،ويكرس الفصل الثاني للوقاية من التعذيب،ويحدد الفصل الثالث عقوبات التعذيب ويحرم الاحتجاز السري ولا يقبل أي مبرر للتعذيب ويمنع تسليم اى شخص اذا كان هناك احتمال لوقوع التعذيب.

وينظم الفصل الرابع حماية ومساعدة ضحايا أعمال التعذيب والشهود والأشخاص المكلفين بالبحث وأسرهم،ويحدد الفصل الخامس مبلغ التعويض الذي يجب دفعه للضحايا.

ويهدف مشروع القانون الثاني إلى إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب يندرج عملها في مجال حقوق الإنسان و تعني بمراقبة الأماكن التي يمكن أن يمارس فيها التعذيب كالسجون ومراكز إعادة تأهيل القصر المتنازعين مع القانون و أماكن الحراسة ومؤسسات الطب النفسي ومراكز الاعتقال ومناطق العبور والنقاط الحدودية.

ويحق لأعضاء هذه الآلية النفاذ إلى كل الأماكن السابقة والحصول على كافة المعلومات حولها،كما يمكنهم التحدث على انفراد مع الأشخاص المحرومين من الحرية.

ويتكون أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الذين يتم تعيينهم بمرسوم من رئيس الجمهورية من رئيس و12 عضوا يمثل فيهم السلك الوطني للأطباء والهيئة الوطنية للمحامين والشخصيات المستقلة بشخصين لكل واحدة من هذه التشكيلات الثلاث وتمثل المنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة في مجال الوقاية من التعذيب بخمسة أعضاء في حين يمثل سلك الأساتذة الجامعيين في هذه الآلية بعضو واحد.

وأكد وزير العدل الأستاذ أبراهيم ولد داداه في معرض مداخلته أمام السادة النواب أن موريتانيا كانت سباقة إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وكذلك أبروتوكولها الاختياري.

وأضاف أن مشروع القانون المتعلق بمناهضة التعذيب يأتي لتجاوز النواقص والمآخذ التي شابت القانون رقم 13/011 الصادر بتاريخ 23 يناير 2013 الذي لم يعرف مصطلح التعذيب تعريفا دقيقا ولم يعطيه أهمية تتناسب مع ميزته التصنيفية المتمثلة في كونه جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم كما أنه لم يدخل مضامين وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في الترسانة التشريعية الوطنية.

و أشار إلى أن قانون مناهضة التعذيب تم فيه تحديد مفهوم التعذيب وتطبيق ضمانات أساسية تبدأ بمجرد منع الشخص من الحرية وسن عقوبات رادعة لأي اعتقال وعدم إعطاء قيمة قانونية للاعتراف تحت التعذيب.

وقال إن القانون نص كذلك على دمج المواد والنصوص التشريعية المتعلقة بمناهضة التعذيب في مقررات التعليم وخاصة تلك المتعلقة بتكوين الأشخاص المكلفين بتطبيق القانون،و منح الحماية والتعويضات الضرورية لضحايا التعذيب.

ونبه وزير العدل إلى أن مشروع القانون الثاني يهدف إلى إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب يندرج عملها في مجال حقوق الإنسان وتعنى بمراقبة أماكن الاعتقال أو أي مكان يمكن أن يمارس فيه التعذيب.


صادقت الجمعية الوطنية بالإجماع خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بمشروع القانون رقم 049/15 المتعلق بمناهضة التعذيب،الذى يلغي ويحل محل القانون رقم 13/011 الصادر بتاريخ 23 يناير 2013 القاضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.

ويتعلق مشروع القانون الثاني الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية اليوم بمشروع القانون رقم 050/15 القاضي بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب.

ويتكون مشروع قانون مناهضة التعذيب من 24 مادة تنص مادته الأولى على أن أفعال التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جرائم ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم.

ويقدم الفصل الأول من مشروع القانون هدفه والمصطلحات الضرورية التي تمكن السلطات القضائية من محاربة التعذيب،ويكرس الفصل الثاني للوقاية من التعذيب،ويحدد الفصل الثالث عقوبات التعذيب ويحرم الاحتجاز السري ولا يقبل أي مبرر للتعذيب ويمنع تسليم اى شخص اذا كان هناك احتمال لوقوع التعذيب.

وينظم الفصل الرابع حماية ومساعدة ضحايا أعمال التعذيب والشهود والأشخاص المكلفين بالبحث وأسرهم،ويحدد الفصل الخامس مبلغ التعويض الذي يجب دفعه للضحايا.

ويهدف مشروع القانون الثاني إلى إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب يندرج عملها في مجال حقوق الإنسان و تعني بمراقبة الأماكن التي يمكن أن يمارس فيها التعذيب كالسجون ومراكز إعادة تأهيل القصر المتنازعين مع القانون و أماكن الحراسة ومؤسسات الطب النفسي ومراكز الاعتقال ومناطق العبور والنقاط الحدودية.

ويحق لأعضاء هذه الآلية النفاذ إلى كل الأماكن السابقة والحصول على كافة المعلومات حولها،كما يمكنهم التحدث على انفراد مع الأشخاص المحرومين من الحرية.

ويتكون أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الذين يتم تعيينهم بمرسوم من رئيس الجمهورية من رئيس و12 عضوا يمثل فيهم السلك الوطني للأطباء والهيئة الوطنية للمحامين والشخصيات المستقلة بشخصين لكل واحدة من هذه التشكيلات الثلاث وتمثل المنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة في مجال الوقاية من التعذيب بخمسة أعضاء في حين يمثل سلك الأساتذة الجامعيين في هذه الآلية بعضو واحد.

وأكد وزير العدل الأستاذ أبراهيم ولد داداه في معرض مداخلته أمام السادة النواب أن موريتانيا كانت سباقة إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وكذلك أبروتوكولها الاختياري.

وأضاف أن مشروع القانون المتعلق بمناهضة التعذيب يأتي لتجاوز النواقص والمآخذ التي شابت القانون رقم 13/011 الصادر بتاريخ 23 يناير 2013 الذي لم يعرف مصطلح التعذيب تعريفا دقيقا ولم يعطيه أهمية تتناسب مع ميزته التصنيفية المتمثلة في كونه جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم كما أنه لم يدخل مضامين وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في الترسانة التشريعية الوطنية.

و أشار إلى أن قانون مناهضة التعذيب تم فيه تحديد مفهوم التعذيب وتطبيق ضمانات أساسية تبدأ بمجرد منع الشخص من الحرية وسن عقوبات رادعة لأي اعتقال وعدم إعطاء قيمة قانونية للاعتراف تحت التعذيب.

وقال إن القانون نص كذلك على دمج المواد والنصوص التشريعية المتعلقة بمناهضة التعذيب في مقررات التعليم وخاصة تلك المتعلقة بتكوين الأشخاص المكلفين بتطبيق القانون،و منح الحماية والتعويضات الضرورية لضحايا التعذيب.

ونبه وزير العدل إلى أن مشروع القانون الثاني يهدف إلى إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب يندرج عملها في مجال حقوق الإنسان وتعنى بمراقبة أماكن الاعتقال أو أي مكان يمكن أن يمارس فيه التعذيب.

وذكر بالمهمة الرئيسية لأعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المتمثلة في القيام بزيارات منتظمة مبرمجة أو مفاجئة وفي أية لحظة وفي كافة الأماكن حيث يمكن أن يوجد شخص محروم من الحرية،مشيرا إلى أن اللجنة بالإضافة إلى هذا تستقبل شكاوى التعذيب،وتبدي رأيها في مشاريع القوانين والنظم المتعلقة بالوقاية من التعذيب.

وأبرز الدور التحسيسي الذي ستقوم به هذه الآلية لتوعية الفاعلين المعنيين حول مساوئ التعذيب وقيامها بإنشاء قاعدة بيانات من أجل الحصول على الإحصاءات التي ستعينها على القيام بالمهام المسندة إليها.

وقال وزير العدل إن الانتماء للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري يتعارض مع أية مسؤولية حزبية أو برلمانية أو ممارسة أي وظيفة إدارية.

وأشار إلى أن هذه الهيئة التي ستتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية في إطار قيامها بمهامها ستصدر تقريرا سنويا حول أنشطتها يرفع إلى رئيس الجمهورية وإلى غرفتي البرلمان قبل أن يتم نشره.

وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم مشروعي القانونين معتبرين أنهما يعبران عن رغبة وطنية وإرادة سياسية صادقة للقضاء على ظاهرة التعذيب.

وأشادوا بكافة الإجراءات التي وردت في القانونين والتي من شأنها المحافظة على حقوق الإنسان،وحق الأفراد في أن يعيشوا في كنف دولة القيم الإنسانية والحضارية،وفي ظل دولة قانون تحمي المواطن وتعطي لكل ذي حق حقه.

وأشاروا إلى الدور الهام الذي يمكن أن تقوم به الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب،مطالبين بتوسيع المشاركة فيها لتشمل المنتخبين المحليين.

تابعونا على الشبكات الاجتماعية