دقة - حياد - موضوعية

التيار الوطني التقدمي ينشر رؤيته للإصلاح السياسي في موريتانيا(وثيقة)

2016-05-24 06:17:05

عرفت موريتانيا الديمقراطية مع دستور 20 يوليو 1991 م غير أنها ظلت ديمقراطية شكلية أقصت فئات عريضة من الشعب الموريتاني من العملية السياسية وجعلت قلة من وجهاء القبائل وسماسرة النفوذ والمتمصلحين تتحكم بمصير أمة بأكملها مما أفقد المواطن ثقته في النظام الديمقراطي برمته.

.

إن التيار الوطني التقدمي - إذ يعرض "مبادرة المدخل الديمقراطي" المتضمنة لرؤيته للإصلاح السياسي - ينطلق من قناعة راسخة بأن النظام الديمقراطي هو أفضل أنظمة الحكم التي توصلت إليها البشرية حتى الآن لكنه يدرك أن لا وجود لديمقراطية مثالية ولا لوصفة ديمقراطية جاهزة يمكن للجميع تطبيقها بحذافيرها, ولئن كانت هناك مبادئ أساسية لا يمكن لأي ديمقراطية أن تقوم بدونها كالحرية ؛والعدالة ؛والمساواة ؛ والتداول السلمي على السلطة ؛وصيانة حقوق الإنسان وكرامته .....إلخ , بيد أن تفاصيل كثيرة يجب أن يترك لكل امة الحق في صياغتها بالطريقة التي تناسب  واقعها وظروفها الخاصة. ومن هذا المنطلق بالذات كان فشل التجربة الديمقراطية في بلادنا  أمراً محتوماً ذلك أننا حاولنا استنساخ تجارب الآخرين واقتباس دساتيرهم رغم الاختلاف البين بين تاريخنا وتاريخهم وواقعنا وواقعهم.

وتأسيساً على ما سبق فإن أي إصلاح ديمقراطي في موريتانيا يمر حتماً عبر تعديل الدستور الحالي و تغيير الكثير من القوانين المنبثقة عنه وفي مقدمتها قانونا الأحزاب والانتخابات وذلك من اجل إبداع ديمقراطية موريتانية أصيلة تنظر إلى أوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية وتحترم تاريخهم وموروثهم الثقافي وتضمن لهم جميعا الحق في المشاركة وتضعهم أمام مسؤولياتهم الوطنية. وقبل أن نخوض في التعديلات والتغييرات المقترحة فإننا نطالب كل موريتاني غيور على وطنه أن يقبل عن طيب خاطر مبدأ التمييز الايجابي الذي ستستفيد منه فئات عانت في الماضي من القهر والحرمان و التهميش لأسباب اجتماعية وثقافية وتاريخية معروفة, ومازالت خارج العملية السياسية حتى الآن وستبقى كذلك ما لم يتم دمجها ومساعدتها وجعل طريق المشاركة أمامها سالكاً.

 

التعديلات الدستورية والقانونية المقترحة

 أولاً : السلطة القضائية والمؤسسات الدستورية:

1.        أن يتم التأكيد على استقلال القضاء وفصله التام عن السلطة التنفيذية.

2.       أن ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء من قبل جمعية عامة تضم كافة القضاة الموريتانيين.

3.       أن يعين رئيس المحكمة العليا وباقي المسؤولين القضائيين من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

4.        أن يتم استحداث غرفة دستورية لدى المحكمة العليا يعهد إليها بمهام المجلس الدستوري ويعين رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيسها وأعضاءها من بين القضاة و المحامين و أساتذة القانون الدستوري.

5.       أن يتم حل المؤسسات الدستورية التالية: (رئاسة الوزراء؛  المجلس الدستوري؛ مجلس الشيوخ؛ المجلس الإسلامي الأعلى؛ وسيط الجمهورية؛ المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ محكمة الحسابات).

6.        آن يعهد إلى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بالمهام التي كانت موكلة إلى المجلس الإسلامي الأعلى.

7.        أن تستحدث هيئة عليا للرقابة والتفتيش يعهد إليها بالمهام التي كانت موكلة إلى محكمة الحسابات, بالإضافة إلى مهام المفتشية العامة للدولة وينتخب رئيسها وأعضائها من قبل البرلمان.

ثانياً : السلطة التنفيذية

1.        أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

2.        أن لا يسمح للمتقاعدين أو لمن تتجاوز أعمارهم 65 سنة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

3.        أن تكون إجادة اللغة الرسمية للبلاد شرطاً من شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

4.        أن يكون رئيس الجمهورية مفوضا من الشعب بناءاً على برنامجه الانتخابي وهو ملزم بتنفيذه ما لم يحل دون ذلك مانع.

5.         أن لا يسمح لمن يعمل أو عمل سابقاً في المؤسسات العسكرية أو الأمنية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ما لم يكن قد ترك العمل في هذه المؤسسات قبل 5 سنوات على الأقل.

6.        أن يحاكم كل من يشارك أو يدعم الانقلاب على الشرعية الدستورية بتهمة الخيانة العظمى للوطن.

7.         أن لا يكون بإمكان رئيس الجمهورية حل البرلمان إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية العليا وبعد تقديم المبررات الموجبة لذلك.

8.        أن يكون بإمكان المحكمة الدستورية العليا أن توقف رئيس الجمهورية عن العمل بشكل مؤقت أو دائم أو أن تحيله إلي القضاء ولا يتم ذلك إلا بناءاً على طلب مبرر وموقع من ثلثي أعضاء البرلمان.

9.        أن يتم إلغاء منصب رئيس الوزراء والتحول من النظام شبه الرئاسي إلى النظام الرئاسي على أن يتولى الأمين العام للحكومة مهمة تنسيق العمل الحكومي.

10.     أن يتم إلغاء حقيبة وزارة الإعلام وتقليص عدد المناصب الحكومية.

11.      أن يحصل الموظفون السامون المعينون في المناصب السيادية على تزكية من أغلبية أعضاء البرلمان مثال:

·        وزراء الداخلية والخارجية والعدل و الدفاع.

·        قادة الأركان في المؤسسة العسكرية.

·        محافظ البنك المركزي.

·        مدير الأمن ورئيس جهاز المخابرات.

·        السفراء المعتمدون في الخارج.

·        مدراء المؤسسات الإعلامية العمومية.

 

 

 

ثالثاً: السلطة التشريعية

1.       أن يتم إلغاء مجلس الشيوخ.

2.       أن تتم زيادة عدد أعضاء البرلمان ليصبح بحدود 350 نائبا, أي نائبا عن كل 10000 مواطن تقريباً.

3.       أن يتم إقرار مبدأ التمييز الايجابي في البرلمان لصالح الفقراء والنساء والشباب والمعاقين.

4.       أن يتم تقسيم مقاعد البرلمان بشكل عام إلى فئتين:

·        فئة أ:وتمثل الفقراء : ويقصد بهم العمال والفلاحين والمنمين وصغار الكسبة من الموظفين ومحدودي الدخل بالإضافة إلي الطلاب والعاطلين عن العمل ويجب أن لا يقل تمثيلهم عن 67% من مجموع مقاعد البرلمان.

·        فئة ب:وتكون مفتوحة أمام كافة فئات الشعب.

5.       أن يتم الترشح للفئة (أ) عبر قوائم جهوية’ ويتم الترشح للفئة (ب) عبر قائمة وطنية موحدة.

6.       أن يتقاعد عضو البرلمان عند بلوغه 65 عاماً.

7.       أن يمنع تعيين أعضاء البرلمان في الحكومة أو في أي منصب تنفيذي أو قضائي.

8.       أن يتم إلغاء أو خفض الرواتب والعلاوات الممنوحة للنواب كي تتناسب مع دخل متوسط الدخل في البلاد.

9.       أن يؤكد الدستور على الدور الرقابي للبرلمان بالإضافة إلى الدور التشريعي.

10.   أن يستبدل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمجلس خبراء يضم في عضويته خبراء وعلماء من مختلف التخصصات ينتخبون من قبل البرلمان.

11.   أن لا يسمح بالترشح لعضوية مجلس الخبراء إلا للمواطنين الذين استفادوا من حقهم في التقاعد أو الذين تجاوزوا 65 سنة من العمر.

12.    أن يدرس مجلس الخبراء كافة القوانين والتشريعات والاتفاقيات المعروضة أمام البرلمان ويبدي رأياً استشارياً فيها, كما يصادق على السياسات الحكومية.

13.   أن يسمح لمجلس الخبراء في الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا عند سن أي تشريع أو قانون أو المصادقة علي أي اتفاقية أو سياسة حكومية إذا كان يرى في ذلك إضراراً بالمصالح العليا للوطن.

 قوانين متعلقة بالأحزاب والإنتخابات

1.        أن يعتبر التصويت في الانتخابات حقاً وواجباً في الوقت نفسه ولذلك يكون التصويت إجبارياً وكل تأخر عن أدائه دون عذر يعرض صاحبه للمسائلة والعقوبة.

2.        أن يتاح التصويت لكل من :الموريتانيون في الخارج - المرضى – المعاقين – المساجين.

3.       أن يسن قانون للإقامة: ويعني أن كل مرشح للانتخابات البلدية أو التشريعية يجب أن يثبت أنه كان مقيماً بشكل دائم منذ 5 سنوات على الأقل ضمن دائرته الانتخابية التي ترشح منها مع التعهد بعدم الإقامة خارجها طيلة فترة مأموريته.

4.       أن يتم الترشح على مستوى الولايات على شكل قوائم جهوية تضم كل قائمة عدد الأعضاء المخصص لتلك الولاية وتحسب المقاعد بطريقة النسبية.

5.       أن ينتخب والي الولاية من قبل الناخبين المسجلين داخل حدود الولاية وذلك عن طريق الاقتراع السري المباشر وتدعمه الحكومة بمساعدين إداريين.

6.       أن يرأس الوالي مجلساً جهوياً يتألف من عمد البلديات بالإضافة إلى النواب الذين يمثلون الولاية في البرلمان.

7.       أن يمنع الترشح من خارج الأحزاب السياسية المعترف بها وفي حال انسحاب المنتخب من حزبه يفقد مقعده الانتخابي الذي يحتفظ به الحزب.

8.        أن يتم الترخيص للأحزاب وكذلك حلها من قبل هيئة قضائية.

9.       أن يتم حل كل حزب سياسي لم يعلن عن برنامجه الوطني الذي يميزه عن باقي الأحزاب أو لم يلتزم بعقد مؤتمراته في مواعيدها وانتخاب هيئاته بشكل ديمقراطي.

10.   أن يسن قانون يجرم كافة الممارسات القبلية والدعوات الجهوية والإثنية.

11.   أن يمنح الأجانب الحاصلون على بطاقة الإقامة حق التصويت في الانتخابات البلدية.

12.   أن يتم تعريف الدائرة الانتخابية للمواطن باعتبارها محل إقامته وليست مسقط رأسه أو مكان تواجد وسطه القبلي أو محيطه العائلي.

13.   أن يتم الإشراف على الانتخابات من قبل القضاء؛ مع الاستغناء نهائيا عن اللجنة المستقلة للانتخابات.

 

 

اللجنة الإعلامية للتيار

آخر تحديث : 23/05/2016

تابعونا على الشبكات الاجتماعية