دقة - حياد - موضوعية

محكمة جرائم الفساد في موريتانيا ترفض طلب الإفراج عن الرئيس السابق

2023-02-06 05:15:21

نواكشوط- “القدس العربي:

أعلن عمار محمد الأمين، رئيس المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد “عن إصداره أمرا برفض إفراج مؤقت عن المتهم محمد ولد عبد العزيز (الرئيس السابق) وإبلاغ أمر الرفض هذا إلى وكيل الجمهورية وإلى دفاع المتهم”.

وأكد رئيس المحكمة في أمره “أن قرار الرفض جاء بعد اطلاعه على طلب ورد إليه يوم 30 يناير 2023 من طرف محمد ولد إشدو بصفته ممثل المتهم محمد ولد عبد العزيز المتهم في القضية رقم 0001/2021، بتبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا غير مستحقة في مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزادات، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وامتلاك النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال”.

وأوضح رئيس المحكمة “أن رفض الإفراج المؤقت استند لرأي النيابة العامة الذي أكدت فيه المتهم ولد عبد العزيز أودع السجن طبقا للمادتين 147 و153 من قانون الإجراءات الجنائية على ذمة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد”.

وأكد القاضي رئيس المحكمة “أن أمر إيداع المتهم صدر بمناسبة ظروف جديدة تمثلت في انعقاد الدورة الجنائية للمحكمة، والتي من ضمن الملفات المبرمجة فيها ملفه، ولأن القانون نص على إيقاف المتهم المحال إلى المحكمة لأسباب منها حسن سير المحاكمة وخطورة الجرائم”.

وأشار القاضي إلى “أن القانون نص على أن يكون قبل بدء الدورة بمقتضى أمر إيداع يصدره رئيس المحكمة، وهو ما يتضح من المواد التي اعتمد عليها أمر الإيداع والتوقيت الزمني لإصداره وتنفيذه، وبما أن جميع الأسباب المذكورة ما تزال قائمة”.

وكان رد الفعل الوحيد على قرار رئيس محكمة الفساد، هو ما دونته محاميته اللبنانية سندريلا مرهج على صفحتها في فيسبوك، معيدة ما أسمته “ملاحظاتي القانونية التي أبديتها للمحكمة أثناء الجلسات”، وفي مقدمتها التأكيد على “عدم شرعية أمر الإيداع الموقّع بتاريخ 23 يناير 2023″، بينها إصداره وتوقيعه بتاريخ 23 يناير 2023 خلافاً للأحكام الآمرة في المادة 256 من الإجراءات الجنائية التي تحصر إصدار الأمر بالإيداع من جانب رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه من المستشارين يوم الاستجواب التمهيدي الذي تمّ مع موكلنا في 12 يناير 2023، حيث أوجبت المادة المذكورة إبلاغ صدور أمر الايداع من المتهم يوم استجوابه، وتركت للقاضي استنسابية تنفيذه في اليوم عينه أو عشية جلسة افتتاح الدورة على أن يوقع المتهم تعهداً، وهذا لم يحصل”، حسب قولها.

وأضافت: “لقد حصرت المادة 256 إصدار أمر الإيداع بمن كان في الحرية المؤقتة، والرئيس عزيز كان في الحرية التامة وليس المؤقتة بعد أن اطلق سراحه بانتهاء مدة المراقبة القضائية التي استمرت دون سند قانوني الى ما بعد صدور قرار الإحالة من جانب قاضي التحقيق”.

وزادت: “رفضنا أن يُستطلع رأي النيابة العامة بطلب الإفراج أو إطلاق السراح المقدم شفهيا، على اعتبار أن أمر الإيداع قرار منوط إجرائياً فقط برئيس المحكمة أو من يعينه”.

وجددت المحامية في تدوينتها، ما سبق أن أكدته في مرافعاتها السابقة بخصوص ما تعتبره عدم دستورية المحاكمة والإجراءات، فأوضحت “أن توقيف الرئيس عزيز مخالف للأصول الدستورية والقانونية سنداً للمادة 93 من الدستور ما يجعل توقيفه انتهاكاً لحقوق الانسان”، مطالبة “المحكمة عملاً بقواعد  بالانتظام العام إعلان عدم دستورية “الإجراءات القائمة أمامها” وإطلاق سراح موكلها وباقي المشمولين”.

هذا ومن المقرر أن تستأنف يوم الإثنين جلسات محاكمة الرئيس الموريتاني السابق وأحد عشر متهما مشمولين معه في الدورة الحالية للمحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد.

وينتظر أن تكون جلسة الإثنين مركزة حول حل الإشكال المتعلق بتأويل المادة 93 من الدستور، والذي يدور حول اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمة الرئيس السابق، أم أن المختص في ذلك هو محكمة العدل السامية وحدها، وبتهمة الخيانة العظمى تحديدا.

 

تابعونا على الشبكات الاجتماعية