دقة - حياد - موضوعية

نواكشوط تنشر نص مرسوم إنشاء لجنة صندوق الكورونا

2020-05-20 05:47:04

 

أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء المرسوم رقم 066 - 2020، الذي يقضي بانشاء لجنة لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا.

.



وفيما يلي نص المرسوم:

"
المادة الأولى : ينشأ على مستوى اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة مكافحة وباء كوفيد-19 ، لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا.

المادة 2 : اللجنة الوزارية الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا:

1-
تتلقى من اللجنة الوزارية جميع التقارير المتعلقة بتنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا عن كل شهرين وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من انقضائها.

2-
تطلع الرأي العام بانتظام وبشكل شفاف على تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا.

المادة 3: يتولى وزير المالية رئاسة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا.

تنتخب هذه اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس.

المادة 4-تضم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى رئيسها ، عشرين (20) عضوا على النحو التالي:

-
ممثلان عن الجمعية الوطنية؛
ممثل عن زعيم المعارضة الديمقراطية ؛

- ممثل عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي ؛

- ممثل عن المجالس الجهوية ؛

- ممثل عن رابطة عمد موريتانيا ؛

-ممثلان عن العلماء والأئمة ؛

-ممثلان عن أرباب العمل ؛

-ممثلان عن المركزيات النقابية للعمال ؛

- ممثل عن المجتمع المدني ؛

- ثلاثة (3) ممثلين عن الشركاء الفنيين والماليين ؛

-ممثلان عن الصحافة ؛

- ممثلان عن الجاليات.

ويتم ترسيم أعضاء هذه اللجنة بمقرر من الوزير الأول بناء على تعيينهم من طرف الهيئات المعنية بذلك.

المادة 5 : لاتعطى صفة العضوية في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا الحق في أي مكافئة.

المادة 6: ستضع وزارة المالية سكرتارية وقاعة للإجتماعات تحت تصرف اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا.

المادة 7: تجتمع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا ،مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بناء على دعوة من رئيسها.

يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسات.

المادة 8 :يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم"

 

 

نواكشوط تنشر نص مرسوم إنشاء لجنة صندوق الكورونا

 

تابعونا على الشبكات الاجتماعية